عنوان الفتوى : حكم هبة المال للبنت قبل الوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحديث الشريف الذي يختص بتوزيع المال للبنت قبل وفاة الوالدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا المراد من سؤالك، وعلى  وجه العموم فلا  تجوز الوصية لأحد من الورثة لما رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 26630.

كما لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده -ذكراً كان أو أنثى- بعطية بدون مسوغ شرعي لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

 ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 14254، 8147.

والله أعلم.