عنوان الفتوى : حكم دفع المال لقريبة لتعمل عملية ترقيع غشاء البكارة
عندي ابنة خالة طلبت مني مبلغا من المال لتقوم بالتالي: حسب قولها, تعرضت عندما كانت صغيرة لحادثة فقدت على إثرها عزوبيتها وهي الآن على وشك الزواج. و قد قررت التوجه إلى طبيب لكي تجري عملية و تداري هذه المسألة. فما حكم الشرع فيما تريد القيام به ابنة خالتي، و ما حكم الشرع في كوني أعطيها المال للقيام بهذه العملية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لبنت خالتك أن تجري تلك العملية لما في ذلك من كشف العورة المغلظة دون حاجة، وما فيه من غش وخداع للزوج، كما أن فيه تشجيعا على الانحراف، ولمعرفة المزيد عن حكم تلك العملية يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 5047.
وأما عن حكم إعطائك لها النقود لتقوم بتلك العملية فهو غير جائز لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وننبه إلى أنه لا يلزم تلك الفتاة أن تخبر من يتزوجها بسبب زوال بكارتها، ومن المعلوم أن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة وغير ذلك.
والله أعلم.