عنوان الفتوى : معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"
ما المقصود من قول المصطفى (إنما جعل الإمام ليؤتم به...) وهل تجب متابعة الإمام إذا زاد ركنا من أركان الصلاة عمدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا" الحديث.
قال النووي رحمه الله: (وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته...).
وقال رحمه الله: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأعمال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه، والظهر خلف العصر، وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون: لا يجوز ذلك، وقالوا: معنى الحديث: ليؤتم به في الأفعال والنيات...) انتهى.
وهذا الحديث العظيم ينبني عليه جملة من المسائل المشهورة، كصلاة القائم خلف القاعد، والخلاف في ذلك، وكترك المأموم لجلسة الاستراحة إذا تركها إمامه، وغير ذلك.
وإذا زاد الإمام ركعة أو ركنا من أركان الصلاة، لم يجز للمأموم متابعته في ذلك سواء فعل الإمام ذلك عمداً أو فعله سهواً، ومتى تابع المأموم إمامه في هذه الزيادة عالماً عامداً بطلت صلاته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1331 والفتوى رقم: 8330
والله أعلم.