عنوان الفتوى : كيف يتصرف الإمام والمأموم في حالات السهو
كيف للمأموم أن يتصرف في حالة سهو الإمام وعدم استجابته للتنبيه وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تصرف المأموم في حالة سهو إمامه يختلف باختلاف زيادة الإمام ونقصه، وعلى المأموم تنبيهه في كلا الحالتين. فمن علم من المقتدين أن الإمام قد زاد في صلاته، ثم استمر معه حتى سلم، فصلاته باطلة، وعليه القضاء، لأنه تعمد متابعة الإمام، وهو يعلم أنه قد زاد في صلاته، ومن لم يعلم بزيادة الإمام حتى سلم وانتهى من الصلاة، ثم علم أن في صلاته زيادة، فلا بأس عليه وصلاته صحيحة. وأما الإمام فإن تعمد الزيادة واستمر فيها فصلاته باطلة، وإن كان يعتقد صحتها، ولم يتغير اعتقاده بالتنبيه، فصلاته صحيحة. وإذا سها الإمام، ونقص ركوعاً، أو سجوداً مثلاً فعلى المقتدين أن ينبهوه، فإذا لم يرجع إليهم أتوا بالركن الذي تركه، ولحقوا به، وأتموا معه الصلاة. وإذا سها الإمام عن التشهد الأول فنبهه المأمومون أو تذكر قبل انتصابه قائماً لزمه الرجوع، وإن استتم قائماً فلا يعود للتشهد ولو نبهه المأمومون لأنه تلبس بركن ويسجد للسهو، لحديث عبد الله بن بحينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين، فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم سلم. وأما حكم المأموم هنا فهو متابعة الإمام، ثم تنبيهه بعد الفراغ من الصلاة، ليسجد للسهو. والعلم عند الله تعالى.