عنوان الفتوى : المسئول عن الكفارات المالية المترتبة على المرأة
امرأة كبقية أكثر النساء تعيش مع والدها أو مع زوجها، لا تعمل وليس لها مال مستقل إلا ذهبها أو مهرها إن كانت متزوجة، فمن عليه دفع قيمة الكفارة المالية، الزوج أو الوالد، أم تصوم لعدم ملكها للمال، ومن المعتبر في قولنا "الاستطاعة في الإطعام" المسؤول عن المرأة، الزوج أو الأب أو الأخ، أم المرأة ذاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفارة المالية إذا ترتبت على المرأة فهي المسؤولة عنها وليست على زوجها ولا أبيها ولا غيرهما من أقاربها.
وعليه؛ فالاستطاعة المعتبرة في الإطعام هي قدرة المرأة نفسها عليه لا غيرها، فإن عجزت انتقلت إلى البدل إن كان قد شرع بدل للإطعام، وإن تطوع أحد بإخراج الكفارة عنها بإذنها جاز ذلك، ومما تترتب فيه الكفارة المالية على المرأة:
1- كفارة اليمين وهي ثلاث خصال على التخيير ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عنها، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 204.
2- كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده، وإذا عجزت عن هذه الكفارة بقيت في ذمتها على قول أكثر أهل العلم، وقيل تسقط عنها ولا يجزئ عنها صيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98036.
3- كفارة الجماع في رمضان عمداً إذا طاوعت زوجها على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 104994... وكفارة الجماع هنا ثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور وهي: عتق رقبة، فعند العجز صيام شهرين متتابعين، فعند العجز أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وراجعي في التفصيل الفتوى رقم: 101143.
4- كفارة القتل الخطأ وهي ثلاثة أنواع على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكيناً، فالصوم هنا مقدم على الإطعام كما هو الحال في كفارة الجماع في رمضان، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.