عنوان الفتوى : ذهاب الزوجة إلى العمرة دون إذن زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهحدث خلاف بين أحد زميلاتي وزوجها، وهي الآن راغبة في أن تذهب إلى العمرة ، فهل يجوز لها الذهاب دون الاستئذان منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة الذهاب إلى العمرة بدون إذن زوجها، إذا كانت قد أدت عمرة الفرض، فإن لم تكن قد أدتها فلها الذهاب إن وجدت محرماً مرافقاً، ولم يرض زوجها بمرافقتها، وراجعي الجواب رقم: 3449، والجواب رقم: 7996.
والله أعلم.