عنوان الفتوى : الصدقة توزع على المستحقين الذين خصصهم المتصدق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسل لي مبلغ من المال لأوزعه للمستحقين وعلى إخوة المتوفى ونحن في رمضان فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال أولاد المتوفى ومن هم المستحقون فعلا، أرجو التوضيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تحديد المستحقين، فإنه يرجع فيه إلى صاحب المال الذي خصصه لهم، فإن كان قصده بالمستحقين مستحقي الزكاة فإنه لا يجوز صرف شيء من المال إلا لمستحقي الزكاة وقد بيناهم من قبل ويمكن أن تراجع فيهم الفتوى رقم: 13301، وكذا لا يجوز صرف المال لغير الفقراء إن كان شرط المتصدق ان يصرف لهم.

وعلى ذلك فإن كان أبناء الميت متصفين بالوصف الذي شرطه المتصدق أخذوا منه وإن لم يكونوا كذلك لم يأخذوا منه.

وإن كان قصده اليتامى أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المال يوزع حسب ما قصد، فإن قصد أناسا معينين وجب صرف المال إليهم.

ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 59008.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها