عنوان الفتوى : طلب الطلاق لامتناع الزوج عن الجماع
أرجو أن تفتوني في هذا الأمر تزوجت منذ شهرين تقريبا وزوجي لا يعاشرني بدعوى أن لا رغبة لديه، وهو لم يلمسني بعد أن دخل عليّ سوى مرتين بعد أن شكوته لوالدته ثم إنه لم يقذف شيئا أثناء عملية الجماع رغم طول الفترة التي تم فيها الاتصال وهذه مشكلة ثانية يتهرب هو من ذكرها ويرفض تماما نقاشها! ولقد ضقت ذرعا بهذا الوضع وقررت طلب الطلاق، فقال إنه لن يطلقني إلا بشرط أن أعيد له المهر كاملا وكل الهدايا التي أعطاني إياها، أنا أعلم أن المهر من حقه بما أنني أنا التي طلبت الطلاق مع التأكيد بأني لم أطلبه إلا بسبب انتفاء الهدف الذي تم من أجله الزواج والذي يكمن في المعاشرة بالمعروف وما يترتب عليها من إنجاب الأبناء، فقررت أن أعيد له مهره رغم قناعتي بأنه لا يستحقه فهو من اضطرني لطلب الطلاق ، لكن ماذا عن طقم الشبكة مثلا هل هو أيضا من حقه؟ أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الرجل لزوجته بما يعفها ويفي بحاجتها وفي حدود قدرته من آكد حقوقها عليه، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 106582.
فيجب على زوجك أن يعفك حسب طاقته وحاجتك، ولا يجوز له ترك جماعك في الوقت الذي تريدينه مع قدرته عليه، وتراجع الفتوى رقم: 56769.
فإن أصر على ترك هذا الواجب فلك الحق في طلب الطلاق، فإن أجابك وإلا فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء ليجبره على الطلاق أو العشرة بالمعروف، وفي حالة إيقاعه للطلاق أو إيقاع القاضي له فلا حق له في المهر أو الشبكة.
والله أعلم.