عنوان الفتوى : تجب زكاة ما ملكه الشخص باختيار منه
سؤالي بخصوص الزكاة: عندي أرض تجارية تحصلت عليها مع إخوتي بقية ورثة الوالد رحمه الله (أي اشتريت حصصهم) هل على قيمة هذه الأرض زكاة؟ عندي تسجيل في جمعية سكنية تسجيل لي وتسجيل باسم زوجتي وهذه التسجيلات قمنا بشرائها من أجل أن ندخر المال المتوفر معنا بدلا من أن يبقى نقدا فهل على قيمة هذه التسجيلات السكنية زكاة؟ علما أنه يوجد بيت سكني جاهز لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للأرض التي اشتريتَ حصص إخوتك منها، فالواجبُ عليكَ زكاة ما دخل في مُلكك باختيارٍ منك، وهو حصص إخوتك التي دخلت في ملكك بعقد معاوضة بنية التجارة، فهذا القدر الذي اشتريته من إخوتك عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري من وقت شرائه، وتخرجُ ربع عشر قيمته، وأما حصتكَ أنت من الأرض التي ورثتها عن أبيك ففي وجوب الزكاة عليك فيها خلافٌ بين العلماء، فالجمهورُ لا يرون عليكَ الزكاة فيها، وإن نويتَ بها التجارة لأنها لم تدخل في ملكك باختيارك، وذهب البعض إلى أن عليكَ الزكاة فيها، لأن العرض يصيرُ للتجارة بمجرد النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه .
وأما بالنسبة للتسجيلات في الجمعية السكنية فإن كنتم أردتم شراء هذه التسجيلات السكنية بنية القُنية أو الإجارة فلا زكاة عليكم فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفقٌ عليه. وأما إذا كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فالواجبُ عليكم تقويمها على رأس كل حول ، وإخراجُ ربع عشر قيمتها.
هذا إذا كانت هذه التسجيلات شيئا قائما بالفعل، وأما إذا كانت تستحق فيما بعد وكنتم اشتريتموها بنية التجارة فليس عليكم زكاتها الآن لأنها في حكم الدين وأنتم مخيرون على الراجح بين أن تخرجوا زكاتها لكل حول، أو أن تخرجوا زكاتها حين تقضبونها لما مضى من السنين، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 78771.
والله أعلم.