عنوان الفتوى : حكم الآثار التي يجدها الشخص في أرض يملكها
أختاي موظفتان في شركة محاسبة وبالشركة شخص يعمل بها و ذات مرة جاء إلى المكتب ولديه قطعة أثار وطلب من أختاي تصوير ورق خاص بهذه القطعة لا أعرف كنهه وهذا الرجل يعمل خارج هذا المكتب على أنه وسيط بين الأشخاص لبيع الآثار كما قال لأختاي, و قد قالا له إن هذا حرام فقال لهم لماذا ؟ فهي في أرض ملك لشخص إذ الآثار ملكه, و أيضا الحكومة عندما تعلم بأن هناك قطعة أثار في أرض أحدهم فهي تستولي على الأرض بأكملها فالأفضل له أن يقوم الشخص ببيعها و صرف أموالها على أبنائه, وقال لهم أعطوني حجة أن هذا العمل حرام,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وجده الشخص من هذه الآثار بين أرض يملكها وكانت هذه الآثار مما يباح اقتناؤه وبيعه ، فإنه يخرج خمسها يصرفه في مصارف الزكاة وما بقي فهو ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.
وراجعي للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 67725.
وبهذا تعلمين أنه لا يصح إطلاق كلمة حرام على هذا العمل وإنما تراعى فيه ضوابط أخرى مذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.