عنوان الفتوى : لم يصح أثر في إتيان النساء في أدبارهن
قرأت في إحدى الموسوعات الالكترونية الإسلامية العبارة التالية: قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري، وفي غريب مالك للدار قطني. ألتمس إبداء جميع الآراء حول إتيان الحليلة في الدبر خصوصا في رمضان في أوقات الإفطار, في حالة وجود تناغم جنسي بين الزوجين بهذا الخصوص إلى درجة مذهلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة ذكرها المناوي في فيض القدير، وكلام ابن حجر في الميزان هو أنه لما ساق خبر سهل بن عمار عن عبد الله عن نافع أن مالكا سئل عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: الآن فعلت بأم ولدي، وسمعت نافعا يقول: إني لأفعله بنسائي وجواريي، وفيه نزلت: نساؤكم حرث لكم.
قال ابن حجر: وأصله في سبب النزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري.
وما ورد في سبب النزول وصح هو إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها وليس الوطء في الدبر، قال أبو إسحاق: يكذب سهل والله على ابن نافع وعلى مالك ونافع وعلى ابن عمر.
وخلاصة القول أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يصح أثر في جواز ذلك عن السلف. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم وأدلة تحريم ذلك الفعل انظر الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 15921، 22682، 24417.
والله أعلم.