عنوان الفتوى : حكم الطهر الذي يتخلل الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تأتيني الدورة يومين و تنقطع نهائيا 3 أيام و ترجع ثانيا يومين، صلي في ال 3 أيام التي في الوسط .فهل هذا حرام؟ وعندما أرى لونا أصفر أغتسل ولا أعرف هل ما أفعله صحيح أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تفعلينه من الصلاة في الأيام الثلاثة التي ترينَ فيها الطهر بين أيام الدم هو الواجبُ عليكِ، فقد ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وعلى هذا فإذا رأيتِ الدم فأنتِ حائض، فإذا انقطعَ ورأيتِ الجفوف أو القصة البيضاء فقد صرتِ طاهرة يلزمكِ ما يلزمُ الطاهرات من الصوم والصلاة، فإذا عاد الدمُ عدت حائضاً مالم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، واغتسالُكِ عند كل صلاة من أجل الصفرة التي ترينها فتشديدٌ لم يأمرك الله به ، بل هذه الصفرة إذا كانت مسبوقةً بدم الحيض فهي حيضٌ حكمها حكمه، وإذا كانت مسبوقةً بطهر فحكمها حكم الرطوبات العادية الخارجة من الفرج وقد بينّاها في الفتوى رقم: 110928، ودليلُ ذلك قول أم عطيه رضي الله عنها:  كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو في البخاري دون قولها بعد الطهر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما