عنوان الفتوى : أثاث البيت من حق الزوج أم الزوجة
هل أثاث البيت من حق المطلقه لأنهم اشتروه لها مع العلم أني أنا التي طلبت الطلاق لأنه لا يخاف ربنا ولا يعاملني بالمعروف وأنا حامل بطفل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأثاث بيت الزوجية قد يكون من حق المرأة وقد يكون من حق الزوج وقد يكون مشتركا بينهما..
وبيان ذلك أن ما كان خاصا بالزوجة كأن اشترته بمالها أو كان عطية أو هدية لها من الزوج أو من غيره فهو ملك لها لا سبيل للزوج عليه، وأما ما كان خاصا بالزوج مما اشتراه بماله لنفسه ولم يملكه لزوجته فهو له وله الحق في أخذه سواء كان هو باشر شراءه بنفسه أو دفع ثمنه لزوجته أو غيرها لتنوب عنه في ذلك.
ومتى حصل نزاع وخصام فينبغي عرض الأمر على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف وقوله ملزم نافذ وحتى يسمع من كلا الطرفين حجته ودعواه.
ولكن ننبهك إلى ما ذكرت من أنك أنت التي طلبت الطلاق فإن كان ذلك لوقوع ضرر بين من الزوج أو لاستحالة العشرة بينكما فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون مسوغ شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والطلاق إنما يكون آخر العلاج كالكي آخر الدواء سيما إذا كان بين الزوجين ولد أو حمل فينبغي أن يتغاضى كل منهما للأخر عما يمكن التغاضي عنه من هفوته وزلاته، ولا يطالبه بجميع حقوقه لتدوم العشرة وتكون الألفة والمودة.
ولمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 30662، 97392، 36570، 69888.
والله أعلم.