عنوان الفتوى : اختلف مع ورثته فأوصى بماله للصليب الأحمر
عم جزائري مقيم بفرنسا لم يتزوج ولم ينجب أولادا لديه أبناء أخ بالجزائر هم ورثته الوحيدون شرعا، بسبب خلاف عائلي بسيط قرر أن يحرمهم من ميراثه، بل أكثر من ذلك قرر كتابة منزله وماله بعد الوفاة للصليب الأحمر الفرنسي، فأرجو من علمائئا الأجلاء أن يفتوني برأي الدين في مثل هذه الأمور، يرجى إرسال الفتوى على البريد الإلكتروني المرفق؟ دمتم للإسلام وللمسلمين ذخراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صح ما ذكر فإن هذا الرجل قد أتى جملة من المنكرات، ومنها المنكر الأول قصده حرمان الورثة، وهذا لا يجوز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 107617.
المنكر الثاني الوصية بما زاد على الثلث، وهذا لا يصح إلا إذا أجازه الورثة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6271..
وهذا فيما إن كانت الجهة التي أوصى لها ممن تجوز الوصية لهم شرعاً، ولذا نقول: إن المنكر الثالث الوصية لهذه الجهة القائمة على المحادة لله ورسوله، فلا تجوز هذه الوصية.
فنوصي بنصح هذا الرجل برفق ولين، وأن يبين له عدم جواز ما يريد أن يقدم عليه، وأن يخوف بالله تعالى وأليم عقابه إن أقدم على ما يخالف الشرع، وينبغي أن يرشد إلى أن يقدم جزءاً من ماله لآخرته بأن يجعل منه أوقافاً وصدقات جارية كطباعة كتب العلم النافعة وبناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام ونحو ذلك...
وننبه إلى أنه إن كان قد حدث خطأ من قبل أبناء أخيه تجاهه فعليهم أن يبادروا بالاعتذار إليه، فإن عم الرجل صنو أبيه، وراجع الفتوى رقم: 57985.
والله أعلم.