عنوان الفتوى : من أقدم على الجماع عمدا عالما بأنه مفسد للصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل بدولة عربية عمري الآن 25 عاما فبعثت بزيارة لزوجتي فحضرت فكان يوم حضورها الأول من شهر رمضان 2005 ففي اليوم الثاني لم أقدر على أن أنتظر فجامعت زوجي في أثناء صيام رمضان غير أني لم أكن أعلم جرم ما افتعلته ظناً مني أنه صيام يوم فيما بعد رمضان فقط واليوم الأول بمجرد سلامي لزوجتي تم نزول المني فأكملت الصيام فما الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنك قد أقدمت على الجماع عمدا عالما بأنه مفسد للصوم، ولكنك تجهل وجوب الكفارة بذلك.. فإذا كان الأمر كذلك فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وقد لزمتك الكفارة الكبرى، وأما زوجتك فلا كفارة عليها على الراجح وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24032، 1104، 41607.

وبالنسبة لخروج المني فهو مبطل للصيام، وبالتالي فقد وجب عليك قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليك ولو تعمدت إخرج المني عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101058.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ