عنوان الفتوى : زكاة الأرض المملوكة وحكم دفعها للزوج
عندي أرض من عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها، فهل عليها زكاة، إذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة هو لا يكفيه راتبه يصرف من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل له في زكاة أرضي وهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها للاقتناء والبناء عليها للسكن أو للإيجار وليس للبيع فلا زكاة فيها، فإذا بعتها وجبت الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وإذا كانت تلك الأرض خلال السنين الماضية متخذة للتجارة فهي بمثابة عروض التجارة تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرجين زكاتها، إذا كان لديك ما يفي بالمبلغ الواجب في الزكاة، فإن عجزت عنه فاعرفي قدره كل سنة وعند بيع الأرض تخرجين زكاة السنين الماضية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80946، ولك دفع الزكاة لزوجك إذا كان فقيراً ومديناً على الراجح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25858.
أما شراء بعض حاجات البيت من الزكاة فغير مجزئ لأنك قد دفعتها لنفسك وأولادك فترتب عليها وقاية لمالك، وإذا دفعتها للزوج وصرفها في حاجات البيت كُرِه لك الانتفاع بتلك المشتريات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17147، والفتوى رقم: 63028.
والله أعلم.