عنوان الفتوى : طلقة واحدة ووعد بالباقي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل طلق زوجته وهي حامل فقال لها :( أنت طالق والإثنتان الباقية ستكون أمام والدك ). فما الحكم هل هو طلق بذلك 3 طلقات فتجلس في بيته إلى أن تنتهي العدة بالولادة ولا ترجع له، أفتوني جزاكم الله خيرا ً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وبناء عليه فعدة تلك المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228}.

وللمزيد انظر الفتويين: 75719، 6142.

والله أعلم.