عنوان الفتوى : حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت قطعة أرض أملاك دولة منذ 7سنوات وسطا عليها مجموعه من البلطجية ليشتروها بثمن زهيد أي بخسارة واضطررت أن أشتري شهادات استثمارية بثمنها بعدا عن المشاكل ما حكم الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها لا يجوز التعامل بها، سواء كانت شهادات ذات القيمة المتزايدة، أو شهادات ذات عائد جار، أو شهادات ذات جوائز لاشتمالها جميعاً على الربا المحرم بإجماع العلماء، واشتمال النوع الأخير على الميسر المحرم مع اشتماله على الربا أيضا، فالواجب عليك أن تسحبي أموالك من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولك رأس المال الذي دفعته فقط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278،279}.

وأما الفوائد أو الجوائز المستفادة من تلك الشهادات فيجب أن تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة، وما وقع لك من ظلم في الأرض التي اضطررت لبيعها لا يبيح لك أكل الربا، واعلمي أنه إن ضاع حقك في الدنيا فلن يضيع في الآخرة، ويمكنك أن تستثمري أموالك في الأمور المباحة أو أن تضعيها في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1092، 3347، 6013، 10092، 23419، 63997.

والله أعلم.