عنوان الفتوى : جواز التعامل مع المصارف الإسلامية مشروط بالتزامها بالضوابط الشرعية
نرجو معرفة المبدأ الذي اعتمد عليه بتحليل التعامل في البنوك الاسلامية. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبدأ الذي نعتمد عليه في تحليل التعامل مع البنوك الإسلامية هو أن هذه البنوك أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وعادة يكون لكل بنك من هذه البنوك لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي، مهمتها أن تعرض عليها أعمال البنك قبل تنفيذها للنظر فيها: هل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فيجيزونها، أم لا؟ فيردونها.
وهناك لجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، والتعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزماً أو ظناً، فإن غلب على ظن الشخص عدم توفر هذه الضوابط، أوشك في ذلك، فلا يتعامل مع هذه البنوك إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، وعلى كل حال فالتعامل معها ـ وإن اختلت بعض الضوابط ـ لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية، فالبنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يقرع بابها بحال مادامت البنوك الإسلامية موجودة.
والله أعلم.