عنوان الفتوى : مسائل في الخلوة والرجعة والطلاق
أنا شاب مقيم فى السعودية وقد عقدت قراني على فتاة مقيمة فى مصر منذ تسعة أشهر, وبعد عقد القران كنت أتردد عليها فى منزلها وسط أهلها، ولكني كنت أنفرد بها فى غرفة وأترك الباب مفتوحا، وفى إحدى الزيارات استمتعت بها حتى استمنيت ولكن بدون إيلاج وقد لمس بشري بشرها؛ وبعد انتهاء فترة إجازتي سافرت إلى مقر عملي فى السعودية؛ وبعد تسعة أشهر حدث مشكلة بيني وبين زوجتي وكان على إثرها أن طلقتها عبر الهاتف، وسؤالي هو: هل ما حدث بيني وبين زوجتي يعتبر خلوة شرعية أم لا؟ وهل الطلاق عبر الهاتف جائز أم لا؟ وإن جاز هل زوجتي الآن لها شهور عدة ويكون من حقي أن أسترجعها أم لا، وإن كان من حقي استرجاعها كيف أسترجعها بالقول أم بالجماع؟ مع العلم بأني مقيم فى بلد وهي فى بلد آخر، وهل من شروط الرجعة بالقول وجود شهود أم لا؟ لأني علمت أن هناك اختلافا بين الفقهاء في هذه النقطة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان انفرادك بها في البيت في مأمن من ولوج أحد عليكما وهو الظاهر وقد حصل بينكما ما ذكرت فإنه يعتبر خلوة شرعية صحيحة، والخلوة الشرعية تترتب عليها جميع أحكام الدخول على الراجح.
وأما طلاقك إياها عبر الهاتف فهو صحيح وواقع، ولكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها وهي ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لم تبلغ المحيض أو يائس منه...
والرجعة تتحقق بالقول الصريح كأرجعتك إلى عصمتي أو راجعتك.. وكذا بالصيغ المحتملة مع النية مثل: (أنت عندي كما كنت) ونحوها، كما تحصل بالفعل مع النية إذا كان دون الجماع وبالوطء بلا نية على الصحيح، والإشهاد على الرجعة بالقول أو غيره ليس شرطاً على الراجح وإنما هو مستحب فحسب.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30719، 41127، 4139، 30067.
والله أعلم.