عنوان الفتوى : حكم الرجعة بالقول والفعل
رجل كان يأتي زوجتة في الدبر ثم أراد أن يتوب إلى الله فقال لزوجته يريد منها أن تخاف الله ويهددها (إذا عدنا إلى مثل هذا العمل أنت طالق) ثم هداه الله وبعد فترة وسوس لهما الشيطان وعادا إلى مثل ذلك (مرة واحدة) ولكنهما تذكرا عقاب الله وتابا إلى الله عسى ربنا أن يتقبل توبتهما،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك (إن عدنا إلى مثل هذا العمل فأنت طالق) طلاق معلق، وهو يقع بمجرد وصول الأمر المعلق عليه سواء قصدت الطلاق أو التهديد والمنع، وعليه فإن زوجتك طلقت منك بفعلكما ذلك العمل المحرم المشين، وانظر في تحريم وطء الزوجة في الدبر الفتوى رقم: 20424.
وأما سؤالك عن إرجاعها بمجرد الجماع بدون التلفظ بلفظ راجعتك وأمسكتك ورددتك ونحو ذلك، فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: (فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف.) انتهى.
وأما الرجعة بالفعل فمختلف فيها، فالأحناف ذهبوا إلى أن الزوج لو جامع زوجته أو مس شيئاً من أعضائها بشهوة فقد حصلت الرجعة، ووافقهم الحنابلة في الجماع فقالوا: تصح الرجعة بالجماع دون المس جاء في كشاف القناع: (وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.) انتهى.
وأما المالكية فقالوا بصحة الرجعة بالوطء والمباشرة لكن مع نية المراجعة، جاء في الشرح الكبير: (ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء.) انتهى.
والراجح هو قول المالكية وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إن الوطء من الزوج مع نية المراجعة يعتبر رجعة وهو رواية عن أحمد، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول.) انتهى من الاختيارات الفقهية.
والله أعلم.