عنوان الفتوى : كيفية حصول رجعة الزوجة
زوجتي كانت تراسل شخصا أجنبيا، أي لا تربطها صلة قرابة معه. وحذرتها بأن لا تتكلم معه. اكتشفت أنها على اتصال مع هذا الشخص. كنت على مكالمة هاتفية مع زوجتي، وسألتها، لكنها أنكرت. قلت لها: هذا لا يجوز شرعا، ولا بد أن تسمعي كلامي، وتحترميني. لكن بدأت بالصراخ علي، قلت لها: لا ترفعي صوتك علي، قالت لي: سأرفعه. قلت لها: أنت طالق. اتصلت بي أمها بعد 5 دقائق تقريبا تستعطفني، وقالت لي: سوف تحترمك وتسمع كلامك، لا تقل طلقتك. قلت لها: خيرا إن شاء الله. هل هذا يعني أني قد أرجعتها؟ كيف يتم إرجاعها؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي أجبت به أمّ زوجتك لا تحصل به الرجعة، وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك، والأحوط أن تُشهد شاهدين على الرجعة، كما تحصل الرجعة عند بعض العلماء بمجرد الجماع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195
والواجب على زوجتك أن تتقي الله وتقف عند حدوده، وتعرف حقّ زوجها وتحفظه في نفسها، والواجب عليك أن تقوم بواجب القوامة، فتمنع زوجتك من المنكرات، وتسدّ أبواب الفتن.
قال السعدي: قوامون عليهن: بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد .. اهـ.
والله أعلم.