عنوان الفتوى: التوقيع على أوراق للمطلقة تحت اسم الزوج هل يعتبر رجعة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقيم في دولة عربية مع أسرتي، وطلقت زوجتي طلقة أولى، ولم تنقض عدتها بعد، وما زالت تقيم في الدولة تحت كفالتي، ومثبت في كافة الأوراق أنها زوجة تحت كفالتي؛ نظرًا لوجود أطفال في المدارس، وانتقلت للسكن بجوارهم، وتركت لهم المنزل حتى يكونوا بجانبي بدلًا من عودتهم نهائيًّا للبلد الأم. تعمل طليقتي في إحدى المدارس، وطلبت منها المدرسة ورقة عدم ممانعة من الكفيل، وكان نص الخطاب كالآتي: لا مانع لدينا من عمل السيدة فلانة (زوجة)، وقد وقعت تحت اسم المستقدم (الزوج)، فهل يعتبر هذا الخطاب بمثابة الرجوع لعصمتي مرة أخرى؟ علمًا أن العدة لم تنقض بعد. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا تحصل الرجعة بتوقيعك على الخطاب المذكور، وإنما تحصل الرجعة في العدة بقول صريح، أو كناية تحتمل معنى الرجعة مع النية، كما تحصل بالجماع، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 143991.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حصول رجعة الزوجة
حكم إرجاع المطلقة بعد الطلقة الأولى دون رغبتها
مذاهب العلماء في الرجعة في الردة
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول تحت ضغط الأهل
حكم الرجعة بعد الطلاق لمن اختلى قبل الدخول
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطء
هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟