عنوان الفتوى : متى يجب استخراج وثيقة الطلاق
هل لا يقع الطلاق إلا بعد استخراج ورقه الطلاق أم يكفي التلفظ بالكلمة لوقوعه، وما حكم من يطلق أمام شهود ثم يرفض استخراج الورقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق يقع من الزوج بمجرد نطقه به ما دام مدركاً لما يقول ومختاراً غير مكره، ولا يتوقف وقوعه على صدور وثيقة الطلاق، وإنما هي الوثيقة لحفظ الحقوق، وما إلى ذلك من المصالح التي أقرها الشرع ودعت إليها حاجة الناس، لا سيما مع ضعف النفوس وفساد أخلاق كثير من الناس.
فإذا كان الطلاق رجعياً بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنته العدة فلا يلزم الزوج استخراج الوثيقة؛ لأن له أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وأما إذا كان الطلاق بائناً بأن كان ثلاثاً أو انتهت العدة، فإنه ينبغي للزوج أن يستخرج الوثيقة.
وعليه، فقد يجب استخراج هذه الوثيقة إذا لم يمكن لأحد غيره استخراجها وتعين استخراجها سبباً لنيل المرأة حقها من مؤخر المهر والنفقة والتمكن من الزواج بآخر ونحو ذلك من الحقوق التي قد يتوقف حصول المرأة عليها على وجود هذه الوثيقة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.