عنوان الفتوى : لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع والده
أقمت أنا وزوجتي في بيت مستقل عن بيت أهلي ، وذلك لكثرة المشاكل ، وعاهدت زوجتي على عدم فراقها ، وبعد مدة طلب مني والدي أن أرجع إلى البيت لأعيش معه أنا وزوجتي ، ولكن زوجتي رفضت ؛ فماذا أفعل ؟ هل أطيع والدي وأنقض العهد الذي بيننا ؟ وهل أدخل تحت قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/34 ؟
"لا شك أن حق الوالد على الولد عظيم ،
وما دام أن زوجتك لا ترغب في السكن في بيته ؛ فإنك لا تلزمها ، وبإمكانك أن تقنع
والدك في ذلك ، وتجعلها في بيت مستقل ، مع اتصالك بوالدك وبره وإرضائه والإحسان
إليه بما تستطيع .
وأما الطلاق فيباح لك إذا احتجت إليه وتكفر عن يمينك ، ولا يخالف قوله تعالى :
(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/34
، لأن المراد به العهد الذي لا يحرم حلالاً" انتهى .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/660) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |