عنوان الفتوى : شروط الواجب توفرها لأداء العمرة عن قريب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنسان يقوم بعمرة لأحدأقاربه وهو ما زال على قيد الحياة سواء كان هذا القريب صحيحا أو مريضاً هل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمرة إما أن تكون واجبة ، وإما أن تكون غير واجبة.
فإذا كانت واجبة على هذا القريب ، فلا يجوز أداؤها عنه إلا في حالة ما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه ، ففي هذا الحالة تجوز النيابة عنه فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه ، والدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن أبيك واعتمر".
أما إذا كانت غير واجبة ، ففي جواز النيابة فيها خلاف بين العلماء ، والأكثر منهم على عدمه.
والله تعالى أعلم.