عنوان الفتوى : من اشتغل عند شخص ولم يتكلم معه في شأن الأجرة
أنا طبيبة و زوجي صيدلي ورزقنا الله صيدلية فتركت إكمال تكليفي وعملي ووقفت في الصيدلية وأنا الآن أعمل معه سنة كاملة بدون مقابل وهو يرفض إعطائي راتبا. أليس من حقي الحصول على راتب وهل يجوز لي الحصول عليه دون علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن من عمل لغيره عملا ولم يتكلم معه في شأن الأجرة، فإن كان ذلك الشخص ممن يعمل بالأجرة لمثل ذلك الشخص عادة فله أجرة المثل. وإن لم يكن ممن يعمل لمثله بأجر فليس له شيء؛ لأنه يعد متبرعا بعمله ما لم تطب نفس الآخر بشيء يعطيه له.
جاء في درر الحكام: إذا أمر أحدٌ آخر بعملٍ ما له ولم يذكر له أجرة عمله وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعا وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة فله أخذ أجرة المثل بالغا ما بلغ.
وعليه، فالواجب هنا النظر في الحال التي أنتِ فيها مع زوجك، فإن كان من المعتاد أن تعملي له بأجر فإنه يكون لك أجر المثل، وإلا لم يكن لك شيء.
وإذا تقرر لك حق ولم يقبل الزوج بصرفه لك فمن حقك أخذه دون علمه، وهو ما يسميه الفقهاء بالظفر بالحق، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 28871.
وهذا بالنسبة لما مضى من الزمن قبل مطالبتك بالأجر، وأما بعد ذلك فإنه لا يجوز أن يستمر الحال على هذا النحو، بل الواجب أن يحدد لك زوجك أجرة أو ترضي بالعمل معه متبرعة؛ لأن من شروط صحة الإجارة معرفة قدر الأجرة.
وإذا أصر الزوج على أنه لا يعطيك شيئا فليس لك أخذه بدون علمه؛ لأنك بالعمل معه في هذه الحالة قد رضيت بالعمل دون أجرة.
والله أعلم.