عنوان الفتوى : مدة الضيافة الشرعية
نحن أسرة في بيتنا ولظروف أجبرت خالي وعائلته المكوث معنا وهو لا يعمل وليس لديه أسباب وجيهة لذلك ونحن ضاق بنا الحال الفترة قاربت السنتين وليس هناك وضع شرعي فهو لديه أولاد وبنات أصبحنا نحاول نضيق عليهم ولكن دون فائدة وهم ليسوا من النوع الذي يحترم خصوصية الناس. فما رأي الشرع هل ما زالوا يحق لهم حق الضيف وإكرامهم وخدمتهم واجبة فأفيدونا يرحمكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضيافة في الإسلام ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة، كما ثبت في الحديث الصحيح. وبناء على ذلك فخالك وعياله ليس لهم ما للضيف الآن، ولا تجب خدمتهم، بل إن إقامتهم الطويلة عندكم لا تجوز إذا كان فيها إحراج لكم ومضايقة خصوصاً ما ذكرت من كونه ذا بنين وبنات، وقد ثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن الضيف لا يجوز له أن يطيل المقام عند مضيفه حتى يوقعه في الحرج والضيق. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 35629.
وإذا كان من بين أولاده بالغ وليس محرماً لك برضاع فإنه لا تجوز المساكنة في هذه الحالة إلا إذا تعددت حجر المنزل ولم تتحد المداخل والمخارج ولم يحصل اشتراك في منافع البيت من مطبخ وحمام ونحوهما، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 67218.
فينبغي التلطف بخالك هذا في إعلامه بالحكم الشرعي وطلب مغادرته المنزل..
والله أعلم.