عنوان الفتوى: حكم ذهب المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كانت فتاة تريد أداء العمرة بإذن الله ولكن ليس عندها محرم وهي بحاجة إلى تلك الرحلة هل يمكن لزوج خالتها أن يحرم لها وذلك طبعا بوجود خالتها فهي أيضا ستسافر للعمرة، وأرجو أن تفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

وقال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}.

قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل.

 فالتي لا تجد محرما غير مستطيعة للحج ولا للعمرة عندهم، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذهابها للحج مع الرفقة المأمونة، والراجح -والله أعلم- جواز السفر مع الرفقة المأمونة عند أمن الفتنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95137، 67874، 3665.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات