عنوان الفتوى : هل تجب الصلاة على من هو في حالة أقرب للإغماء
المريض الذي لا يستطيع الحركة وله مرض مزمن وهو في حالة أقرب للإغماء, هل فهل عليه صلاة؟ وكيف يؤديها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال طالما كان حاضر العقل، فإذا فقد عقله بجنونٍ أو إغماء سقطت الصلاة عنه، واختلف العلماء في وجوب القضاء على المغمى عليه إذا أفاق، والراجح أنه لا يلزمه.
فإذا كان المريضُ حاضر العقل فإنه يصلي على حسب حاله، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
فهذا المريض الذي لا يستطيع الحركة إذا كان حاضر العقل فإنه يصلي على جنبه بحيث يكون وجهه وصدره إلى القبلة يومئ برأسه بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنب صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه جهة القبلة، وقد ورد الأمر بالصلاة مستلقيا في بعض روايات حديث عمران خارج الصحيح -عزاه المجد في المنتقى والحافظ في التلخيص إلى النسائيّ- ويومئ بطرفه إن عجز عن الإيماء برأسه، فإن لم يجد من يوجهه إلى القبلة فكيف ما أمكن، فإن عجز صلى حسب حاله ولو بترديد الأذكار بلسانه، فإن عجز فبإمرارها على قلبه، هذا هو الصحيح من قوليّ العلماء، وبعضهم يرى أنه إن عجز عن الصلاة مضطجعاً سقطت عنه الصلاة ولم يلزمه شيء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ووجه ما رجحناه قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16 } وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.{البقرة: 286}. قال ابن قدامةَ في المغني: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه, أومأ بطرفه ونوى بقلبه, ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. انتهى.
والله أعلم.