عنوان الفتوى : تقسيم أملاك امرأة حية على افتراض موتها
أنا امرأة لي أم و ثلاثة إخوة أحدهما من الأب فقط وسبع أخوات إحداهما أختي من أبي فقط، عم وعمة وخالان وخالتان، لو توفيت من يرثني؟ و كيف تكون القسمة الشرعية لكل واحد من ورثتي لما أملك، هل يجوز لي أن أوصي بشيء لأمي وأحد إخواني لأنه محتاج أكثر من الآخرين و لأختي التي تربيت في بيتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فميراثك يقسم كالآتي: السدس للأم، لوجود الإخوة والأخوات، ثم يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات الأشقاء دون الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للعم شيء لأنه محجوب بالإخوة، ولا يرث الأخوال ولا الخالات لأنهم من ذوي الأرحام.
ولا يجوز أن توصي بشيء لوارث مهما كان السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا وصية لوراث.
وإن أوصيت لأحد من الورثة كما هو في سؤالك فإنفاذ وصيتك أو عدم إنفاذها من حق الورثة فما يتفقون عليه ينفذ ولك أن توصي للأخ أو الأخت غير الشقيق لأنه ليس بوارث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.