عنوان الفتوى : مسائل في لباس الزينة
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به ونفعنا الله بعلمكم وعلمنا وعلمكم ما ينفعكم وتحية لجميع العاملين والقائمين على هذا الموقع لما نجد فيه من فتاوى تفيدنا. خصوصا هنا في البلاد الأوربية. سؤالي هو التالي: بينتم في الفتاوى التالية: 95323 / 62711 / 99034 / 6148 . وغيرها أيضا حكم لبس الأساور أوالخيطان للرجال وبالرغم من أنه في الفتوى رقم (99034 ) قد أفدتم أن لبس الخيطان على اختلاف أنواعها للرجال ليس فيه من حرمة أو حرج إلا أنه في الفتاوى الأخرى تفضلتم بقول ما بعاكس ذلك إذاً هل من لبس الرجال من خيوط مجدولة أو غير مجدولة (ما عدا الفضة والذهب) أي مما يحل للرجال لبسه في المطلق كالخيطان والصوف وغير ذلك من الأشياء المباحة، هل هناك من حرج في لبسها في الرقبة أو اليد على وجه الخصوص. علما أن المقصود الظاهر والباطن ليس التشبه بالنساء، وأضيف انه في البلاد الأجنبية والعربية أيضا جرت بعض العادة على لبس الرجال للخياطان المجدولة في اليد من غير أن تحمل أي شيء مناف للفطرة أو الدين من رسوم أو صور أو غير ذلك ، كما انه في بعض الأحيان يتعين لبس هكذا اشياء في بعض الحالات كأن تكون هذه الخياطان أو الأساور المطاطية أو الصوفية تحمل رقم خزانة في المسابح والنوادي الرياضية مثلا، أو كأن تكون تحمل رقما مثلا للجنود أو اسم الفريق للرياضيين للمدربين ، إذا هل من حرج في لبس هذه الأشياء غير المنافية للفطرة والمحللة بالمطلق للرجال ما عدا الذهب والفضة كونهم حرام للرجال إلا في خاتم الفضة. وخصوصا أن المقصود ليس التشبه بالنساء وهي يمكن أن تعتبر جزءا من زينة الرجل المباحة مثل ربطة العنق بحال لم يقصد بها التشبه بالأجانب حسب ما بينتم بإحدى فتاواكم. فكما أسلفت جرت العادة على لبسها في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى اقتضى الأمر ذلك، أفيدونا بشيء من التفصيل جزاكم الله عنا خير الجزاء. آسف للإطالة ولكن الموضوع يهم شريحة كبيرة من المغتربين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لبس هذه الخيوط للرجال للضرورة كما ذكرتم أنها تحمل رقم خزانة أو تحمل رقماًً للجنود أو اسم الفريق للرياضيين أو حاجة معتبرة فهذا لا بأس به، وعليه تحمل الفتوى رقم: 99034.
وأما مجرد لبسه للزينة بلا حاجة ولا ضرورة فلا يجوز للرجل لبسه، لأن فيه معنى التزين والتشبه بالنساء، وإن لم يقصد لابسه ذلك، فإن من المعلوم أن لبس ذلك ليس من زينة الرجل سواء كانت من ذهب أو فضة أو غيرها، فكل ما اختصت به النساء شرعاًً أو عرفاًً لا يجوز للرجال لبسه، لأنه تشبه بهن، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وعلى هذا تحمل فتاوانا ذات الأرقام التالية: 62711، 99034، 6148.
والله أعلم.