عنوان الفتوى : هل تنتقل النجاسة الحكمية
هل تنتقل النجاسة؟ أنا يدي فيها نجاسة واستخدمت أغراضا خاصة من مشط ودهن العود وعلبة فازلين وزيت زيتون, وزيت الزيتون تم ترجبعه في الصحن, هل أستطيع استخدام تلك الأغراض مرة أخرى؟ وأيضا كنت لابسة بجامة وكان في فخذي نجاسة من بول ونسيت أن أغسلها وتم دخولي الحمام وخروجي وأدائي للصلاة, وبعد ذلك تذكرت وغيرت الملابس لكني لم أمسح الأرض ولا شبشب الحمام؛ لأني أتوقع أنه وصل إلى القدم عن طريق الجلسة, هل لا بد أن أغسل الأرض وشببش الحمام لأنه وصل إلى قدمي هل تنتقل النجاسة هكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين وجود عين النجاسة ووجود حكم النجاسة، فإن وجدت عين النجاسة فإنها تنجس ما يرد عليها،
وإن وجد حكم النجاسة وهي الصورة المسؤول عنها وهي: في حالة ما إذا زال عين النجاسة بمائع ولكن بقي حكمها فإن أهل العلم من المالكية وغيرهم قد نصوا على أن حكم النجاسة لا ينتقل.
قال خليل من المالكية في مختصره: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقى محلها....
بل قد ذهب بعض أهل العلم كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة و رواية عن أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النجاسة لو كانت موجودة ثم أزيلت سواء بفعل فاعل أم لا ؟
فلا يتعين الماء، فإذا زالت النجاسة بأي شيء زال حكمها.
وبذلك تكون الخلاصة أنه إذا أزيلت عين النجاسة من اليد ومس بها شيء من مشط وزيت ونحوه، فإن النجاسة في هذه الحالة لا تنتقل.
وأما ظنك أن الأرض والنعل قد تنجستا فهذا غير صحيح إذ الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينجس شيء بالشك، فإن لم يتحقق أن هذه النعال نجسة وتم المشي بها على السجادة فإنها لا تنجس بمجرد الشك.
هذا وننصح الأخت السائلة بأن التدقيق في مثل هذه الأمور لم يكلفنا به الشرع فهو من مداخل الشيطان على العبد لكي يلبس عليه دينه ويجعله دائما في حيرة ويهتم بأمور توصله إلى التنطع والشك وتوصله إلى مرض الوسوسة.
فعليك أيها الأخت الكريمة أن تتجنبي مثل هذه الأمور، وتعلمي أن تركك لهذه الأمور ليس تقصيرا منك في حق الله، بل هو الواجب عليك لأن مثل هذه الأمور توصل بصاحبها إلى الوسوسة التي تجعل العبد في حيرة دائماً من أمر دينه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي عليك أن تتركي مثل هذا الأمر.
وراجعي الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 29899، والفتوى رقم: 62420، والفتوى رقم: 64064، والفتوى رقم: 40332، والفتوى رقم: 30363.
والله أعلم.