عنوان الفتوى : هل يجب على الرجل إحضار خادمة لأبنائه من زوجته المطلقة
هل للمطلقة التي ليس لها رجعة الحق في خادمة لأطفالها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة طلاقاً بائناً وتحضن أولادها تستحق نفقة أولادها وسكناً ملائماً لهم وهي معهم، كما تستحق أجرة رعايتهم وكل ذلك بحسب حالة الأب المالية، لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}، فإن كان الزوج ذا يسار، وكان يستخدم خدما في بيته قبل فراق زوجته، ولم تتغير أحواله المالية من السعة إلى الضيق فيجب عليه أن يتحمل تكاليف خادمة لأبنائه، ويتأكد هذا الأمر إذا كانت طليقته معتادة على وجود خادمة، على قول من قال: أن النفقة تتوقف على حال الزوجين معاً.
وعلى أم الأطفال أن تعتني باختيار الخادمة الأمينة ذات الدين لأنها من أعظم المؤثرات على أخلاق وتنشئة الأطفال، وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 31691، 106572.
والله أعلم.