عنوان الفتوى : نفقة الأولاد في حال نشوز الزوجة
حدث خلاف بيني وبين زوجتي مع العلم أن لنا ابنتين وأنا أعمل بإحدي الدول الخليجية وأخذت زوجتي معي خلال فترة تواجدي بهذه الدولة ثم نزلت إجازة قصيرة ومعي زوجتي وبعدها رجعت لعملي على أن تأتي زوجتي بعدها لي بفترة بسيطة وبعد سفري حدث خلاف بين زوجتي وأختي فقلت لها لو جلست في البيت ستكونين طالقا وبالفعل ذهبت إلي بيت والدها وبعدها أحسست أني أخطأت بحقها فاتصلت وكلمتها واستسمحتها أن تأتي في ميعاد سفرها ووافقت لكن والدها رفض بشدة وهي إلى الآن في بيت والدها ولم أتكلم معها بعد ذلك وفوجئت بوالدها يتصل بي ويطلب فلوس نفقة البنات الصغار فرفضت لأنه منع زوجتي أن تحضر لي مع العلم أني لم أقصر مع زوجتي بأي حق من حقوقها المادية وغير ذلك فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفقة بناتك لا يسقطها نشوز زوجتك وامتناعها من القدوم إليك، فيجب عليك أداؤها، وإن منعتها فأنت آثم ومقصر فيما أوجب الله عليك، وأما زوجتك فلا نفقة لها مادامت ناشزا منك، وذلك فيما إذا كان منع الأب إياها دون إكراه، وإنما أمرها بعدم السفر معك أو إليك، إذ لا يجوز لها طاعته في ذلك، وتلزمها طاعة زوجها. وليس لأبيها منعها منك، ولك رفع الأمر للقضاء لإلزامه بتخلية سبيلها واللحاق بزوجها، وينبغي أن تحاول الصلح معه بتوسيط بعض من لهم وجاهة عنده لعله يتراجع عن موقفه، وإلا فالمحكمة هي التي تفض النزاع وتأخذ للمظلوم حقه. وللمزيد انظر الفتاوى رقم:25339، 11797، 72124.
والله أعلم.