عنوان الفتوى : التكبير أثناء الانتقال
نحن في حي جديد لم نتحصل على رخصة لبناء مسجد بعد, ولنا مصلى نؤدي فيه أوقات الصلاة وفي كل مرة يؤمنا واحد منا ووقع لنا خلاف في تكبيرة القيام للركعة الثالثة هل تكون والإمام جالس أو عند القيام أو عند الاعتدال وكذلك في رفع الأيدي. أفدونا في هذا و جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنةُ التكبير أثناء الانتقال لا قبله ولا بعده، بل الحنابلةُ يبطلون صلاةَ من كبر قبل الانتقال من الركن أو بعد الانتقال إليه، ودليل سنية التكبير أثناء الانتقال حديث أبي هريرة المتفق عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع وحين يهوي للسجود. وفي حديث ابن عباس وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفضٍ ورفع.
ومذهبُ مالكٍ – رحمه الله – كمذهب الجمهور أنه يكبر حين الانتقال؛ إلا إذا قام للركعة الثالثة فإنه يكبر إذا استتم قائماً، كذا ذكره النووي – رحمه الله – في شرح مسلم ، والصحيح مذهب الجمهور وأنه يكبر حين الانتقال مطلقا.
والقول بأنه يكبر قبل الانتقال لا نعلم قائلاً به من العلماء المتقدمين، ومن أهل العلم من قال ببطلان صلاة فاعله، وأما رفع اليدين فالأمر فيه سهل، والذي رجحه العلامة العثيمين – رحمه الله – في شرحه لبلوغ المرام أنه لا يرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة وهو جالس؛ بل إذا استتم قائماً، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الرفعُ قبل التكبير وبعده ومعه، ولذا نقول إن الأمر في هذا واسع.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10502، 22735، 19200
والله أعلم.