عنوان الفتوى : الضمان في الحوادث بين الوجوب وعدمه
أريد أن اسأل عن حادثة حصلت لي وهي كالتالي: كنت ماراً بالسيارة في طريق سريع لا يجوز عبور المشاة منه وكان ذلك الوقت بين المغرب والعشاء فبينما كنت ماشياً في طريقي وإذا بامرأة تعبر الطريق والطريق سريع ولم أستطع أن أتجاوزها وصدمتها، فأسرعت هارباً ولكني ظللت أتابع الحادثة فقمت بالذهاب مع دكتور إلى مستشفيات الحوادث إن كانت قد جاءتهم حالة من ذلك الطريق السريع، ولكن لم تأتهم وسألنا الشرطة المختصة بالحوادث بالطرق عن ذلك الطريق هل بلغ أحد عن الحادث أو لا، ولكنهم قالوا لم يأتنا أي شيءبهذا قال لي الدكتور أن الحالة طبيعية وعادة الحالات الطبيعية لا يأتون بها للمستشفيات والمراكز وبهذا فإن المرأة لم يحدث لها شيء بإذن الله ولا تفكر في الموضوع كثيراً، فأجيبوني فأنا في حيرة من أمري فهل علي شيء، وماذا أفعل، هل أبحث عن المرأة التي في الغالب ما تكون إفريقية، أم أقضي ما علي من حد وأعتبرها ماتت، ولمن أدفع الدية إذا اعتبرتها ماتت؟
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الإصابة بسبب فعل المصابة ولم تستطع تجنبها فلا ضمان عليك، وبالتالي لا دية ولا كفارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السيدة المذكورة هي المتسببة في الحادث بحيث إنها قطعت الطريق السريع الذي لا يسمح للمشاة بقطعه... ولم تستتطع أنت إمساك السيارة أو تحويلها إلى جهة أخرى عن المصابة.. وكنت تسير حسب قوانين السير المقررة.. فالظاهر أنه لا ضمان عليك، لقاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 19279، والفتوى رقم: 23912 فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
أما إذا كنت تستطيع تلافي الحادث بأي وسيلة وقصرت في ذلك فإن عليك الضمان، ويقتضي ذلك الدية والكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5914.. وفي حالة عدم الحصول على أي معلومات عن المصابة بعد البحث والتحري مع تحقق موتها فإن الدية تدفع لبيت مال المسلمين -إذا كان منتظماً- أو تصرف في مصالح المسلمين العامة إذا لم يكن منتظماً.
والله أعلم.