عنوان الفتوى : الولد ينسب إلى من ولد على فراشه
أنا رجل متزوج و لي أولاد يتيم الأبوين، أخبرتني خالتي مؤخرا أن أبي رحمه الله بسبب تأخر أمي في الإنجاب تزوج بأخرى دون علمها وأنجب أولادا, وشاء الله أن تحمل أمي بي في نفس الفترة وحين سماعها بزواج أبي قامت بإخفاء أمر حملها بي انتقاما بأبي و طلبت الطلاق من أبي و تزوجت برجل ثان شريطة أن يدعي أن هذا الحمل منه، و كان لها ذلك وولدت و نسبت إلى غير أبي الأصلي. بعد مرور 40 سنة على الحدث و موت المعنيين بالواقعة (أبي و أمي) و غياب أدلة مادية على هذا الادعاء إلا شهادة خالتي: ماذا يمكنني فعله؟ هل أأثم بترك اسمي على غير اسم أبي مع العلم أنه ليس من السهولة بمكان تغيير اسمي لأنني أحتاج معلومات عن أبي الأصلي و أحتاج إثبات ادعائي وتغيير ملفات الحالة المدنية والشهادات و ..الخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه.
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش.
وعلى هذا؛ فإنك تنسب إلى من ولدت على فراشه وهو أبوك شرعا، وليس أبوك من كان متزوجا من أمك أولا، فلا عبرة بما ادعت خالتك ولا تلتفت إليه أو تشغل بالك به، ولا تشملك الأحاديث التي وردت في ذم من انتسب لغير أبيه، والواجب على خالتك أن تتوب إلى الله تعالى وتكف عن نشر مثل هذا الكلام.
والله أعلم.