عنوان الفتوى : يحق للمطلقة التنازل عن حقوقها المادية أو المطالبة بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يشهد الله على أن قولي كله صحيح فالرجاء ما هو الحكم تزوج ابني بنت شريعة وطلقها لأسباب الشرف ووضع النجاسات في الطعام ويد خفيفة من أي مكان وبعد دخول المحكمة تنازل الأهل خلعوا ابنتهم من أجل السترة ولم يأخذوا معهم شيئا إن كان مهرا أو ذهبا فما الحكم هل يستحقون أي شيء من المهر أو الذهب. الرجاء الرد بسرعة قصوى وشكرا جزيلا، ضميرنا يعبنا من أجل ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 لا مانع شرعا أن تعفو المرأة الرشيدة أو وليها عن حقها في المهر أو بعضه، بشرط أن يكون ذلك بالرضى وطيب النفس..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ابنك قد طلق المرأة المذكورة قبل الدخول بها فإن عليه نصف صداقها، وإن كان الطلاق وقع بعد الدخول بها فإنها تستحق بذلك الصداق كاملا.

وفي كلا الحالتين لها الحق بالمطالبة بحقها والحصول عليه - مهما كان مما ذكرت- ولها أن تتنازل عن حقها إذا كانت رشيدة وكان ذلك برضاها وطيب نفسها، وكذلك لوليها إن رأى فيه المصلحة.

ولذلك فإن كان تنازل أهل المرأة وعفوهم عن مستحقاتها من المهر والذهب.. برضاهم وطيب أنفسهم فإنه جائز شرعا؛ لقول الله تعالى: ....إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

وإن كان هذا التنازل مقابل الطلاق فهو ما يسمى بالخلع، وإن كان بعد الطلاق فهو عفو وتنازل.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوىذات الأرقام التالية: 108263، 73322، 28764.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق