عنوان الفتوى : هل تعتبر من تأخذ مانعا للحمل ناشزا وهل يسوغ طلاقها لذلك
إذا تناولت الزوجة حبوب منع الحمل من غير علم زوجها وتم اكتشاف ذلك، فهل تعتبر ناشز شرعا ؟ وإذا أراد الزوج تطليقها لهذا السبب فهل عليه النفقة والمؤخر .؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إلا برضا زوجها لأن النسل من أعظم مقاصد الزواج وهو حق لهما، أما أنها تعد ناشزا لأجل ذلك فلا، ولا ينبغي للزوج طلاقها لأجل هذا، لأن فعل الطلاق شأنه عظيم، ولا يكون إلا لحل نهائي لمشاكل بين الزوجين لا يمكن علاجها إلا به بعد فشل كافة الأساليب الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، أما النفقة إذا طلق فإن كان طلاقا رجعيا فعليه النفقة والسكنى، والاختلاف مشهور بين العلماء من أيام الصحابة إلى اليوم، وهذا الخلاف في حالة الطلاق البائن، أما المؤخر فإنه يدفع لها على أي حال ويتعين بالطلاق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32095، 65131، 12274.
والله أعلم.