عنوان الفتوى: هل يلزم من مولت الشركة دراسته وتسببت في تركه للعمل رد التكلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت شركتي بتمويل الدراسات العليا لي ونظراً لظروف الإدارة السيئة بالشركة تسببت في ترك الموظفين لها فهل هناك حتمية شرعية لرد المبلغ في حالة ترك الشركة قبل المدة المقررة من قبل الشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقد الذي بين العمال وبين الشركة هو عقد إجارة، وعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يمكن لأحد أطرافها الانفراد بفسخه إلا بانقضاء مدته أو بتراضي الطرفين.

وبخصوص ما سألت عنه فإن الشركة إذا كانت مولت دراستك العليا مشترطة عليك العمل عندها زمناً محدداً وجب عليك الوفاء بهذا الشرط إلا أن تقيلك منه الشركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وكذلك إذا كان العرف يقتضي هذا الشرط ولو لم تصرح هي به لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وعلى هذا فإذا فسخت الإجارة بالتراضي بين الطرفين وجب بذل ما تراضيا عليه، وإن فسخت الإجارة بسبب منها هي كعدم قيامها بما يقتضيه العقد بسبب منك فالظاهر عدم إلزامك بإرجاع تكلفة الدراسة لأنك باذل نفسك للعمل، وسبب فسخ العقد منها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة