عنوان الفتوى : حكم دفع العوض عن دين السلم
شخص له علي طن من القمح حيث إنني قبضت ثمنه سابقا والآن موعد السداد المعتاد أن السعر في هذا الوقت من 10-12 ألف ليرة سوري لكن ظروفا عالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للسائل أن يعطي الشخص المذكور قيمة ما ترتب في ذمته من القمح لأن هذا داخل في بيع الطعام قبل قبضه.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في صحة بيع المسلِم الدين المسلَم فيه للمدين أو الاعتياض عنه على قولين: أحدهما لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أنه لا يصح بيع المسلَم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته.. والثاني للمالكية وأحمد في رواية عنه وهو جواز بيع العَرَض المسلَم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل.. اهـ
وتجدر ملاحظة أن إباحة المالكية بيع العرض لمن هو في ذمته مقيدة بقيود منها: أن لا يكون طعاما، قال خليل في محترزات تلك القيود: لا طعام. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 80477، وراجع الفتوى رقم: 45614.
ولا عبرة بغلاء السعر عند حلول الأجل، فمما جاء في ذلك قول صاحب المنهاج في وجوب تحصيل المسلم فيه عند حلول الأجل: وإن غلا سعره.
والله أعلم.