عنوان الفتوى : اللجوء للقانون للحصول على الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز
توفيت امرأة عن أب وأخ وولدين وكان لأبيها أملاك كثيرة موزعة في مناطق متعددة منها ما هو بالبلد ومنها ما هو حولها (علما بأن ثمن الأرض داخل البلد أكثر بأضعاف عن حول البلد)، ثم توفي أبوها ثم أوصى أخوها بدونمين لكل من أولاد أخته داخل البلد (التي ثمنها أكثر) بوجود شهود وتوفي بعدها، وقانون الدولة يجيز ميراث الولدين اللذين توفيت أمهما, ولكن تنازل الولدان عن حصتهما داخل البلد دون أن يعلما بوصية خاليهما، ولم يتنازلا عن الأراضي التي حول البلد نظراً لوجود عوائق ليست بسببهما، وقام أولاد خاليهما بتوزيع ميراث أبيهم دون إنفاذ وصيته وعندما طالب الولدان بوصية خاليهما رفض أبناء خالهم أن يعطوهم من الأرض، فهل يجوز للولدين أن يأخذوا من حصة خالهم التي حول البلد والتي لم توزع بعد وأن يتنازلوا عن الباقي، وهل يجوز لهم أن يأخذوا أكثر من أربع دونمات نظراً لأن سعرها أقل، وهل يجوز لهم إجبار أولاد خالهم أن يعطوهم من الأرض التي بداخل البلد وإلا أخذوا حصتهم كاملة خارج البلد بموجب قانون الدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية الخال لأولاد أخته إذا كانت بالثلث فأقل تعتبر وصية صحيحة نافذة ولا يجوز للورثة منعها، وإذا كانت بأكثر من الثلث فإنها تمضي في الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا بإجازة الورثة.
وعليه؛ فمن حق أولاد الأخت المشار إليهم أن يأخذوا وصية خالهم لهم بالأرض التي داخل البلد -إذا كانت تساوي ثلث التركة أو أقل على ما سبق ذكره- ولا يجوز للورثة أن يمنعوهم حقهم في الوصية، فإن فعلوا فلهم أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية وانتزاع الوصية من الورثة ودفعها لأولاد الأخت، فإن تعذر ذلك فلأولاد الأخت أن يأخذوا من الأرض التي خارج البلد أو من غيرها بما يساوي وصية خالهم لهم إذا لم تزد الوصية عن ثلث التركة، فإذا زادت أخذوا مقدار الثلث فقط، وقول السائل (.. وهل يجوز لهم إجبار أولاد خالهم أن يعطوهم من الأرض التي بداخل البلد وإلا أخذوا حصتهم كاملة..) إن كان يعني أنهم يتكئون على القانون لأخذ أكثر من الوصية التي أوصى لهم بها خالهم فهذا لا يجوز، وليس لهم حق فيما زاد عن الثلث إلا برضا الورثة، وإن كان المقصود إجبار أولاد الخال بالقانون على إعطائهم الوصية أو قيمتها فهذا من حقهم لأن وصية خالهم نافذة لا يجوز تعطيلها ما دامت لغير وارث وفي حدود الثلث.
وننبه إلى أن موضوع الوصية ونفاذها من عدم نفاذها يعتبر من المواضيع الشائكة التي ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للنظر في نص الوصية ومقدارها وملابساتها، فلا ينبغي الاكتفاء بما ذكرناه آنفاً، وانظر الفتوى رقم: 35945، والفتوى رقم: 23129، والفتوى رقم: 97193.
والله أعلم.