عنوان الفتوى : حكم رفع الصوت على الوالد إذا اقترف منكرا غليظا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا سمع الإنسان أباه يسب أو يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فجادله ورفع صوته بوجه الوالد وقال له لا أسمح لك بالكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وانفعل وانزعج الابن، فهل يأخذ حسنات أم يكون ذلك من العقوق أم يجب عدم السماح لأحد بالتكلم على رسولنا الكريم وكيف يجب التصرف مع ذلك الوالد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إنكار المنكر أمر مطلوب شرعا ولو كان الذي فعل هذا المنكر الوالد، ويؤجر الولد على إنكاره هذا، ولكن لا يجوز للولد رفع صوته على والده في ذلك؛ وإلا كان رفع صوته عليه عقوقا منه لوالده.

ذكر القرافي في كتابه بعض المسائل التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان مما ذكر قوله: المسألة والأولى: أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. انتهى.

وجاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. انتهى.

وينبغي الإكثار من الدعاء لهذا الوالد بالهداية، وانظر الفتوى رقم: 50848، والفتوى رقم: 96354.

ولا شك أنه لا يجوز السماح لأحد بالتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل يجب الإنكار عليه وتذكيره وتخويفه بالله تعالى بحكمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي