عنوان الفتوى : حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة
حكم استعمال الصابون المعطر اضطرارا في يوم عرفة، أنا أم لرضيع يرتدي الحفاضة واضطررت لاستعمال الصابون المعطرمرتين لإزالة آثار البرازعن رضيعي وغسلت يدى بعد كل مرة بنفس الصابون ولم يتيسر لي وسيلة أخرى حين ذاك مع معرفتي أن ذلك من محظورات الإحرام وقمت بصيام ثلاثة أيام مؤخرا للفدية فهل حجي صحيح وإن كان لا فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان استعمالك للصابون المطيب للضرورة الملجئة لذلك فلا إثم عليك، وإنما يحصل الإثم على من ارتكب ذلك عمدا لكن حاجتك لاستعمال الصابون المذكور لا تسقط عنك الفدية.
ففي المنتقى للباجي المالكي: ألا ترى أن محرما لو اضطر إلى أكل الميتة فلم يجدها فاصطاد صيدا وأكل منه فإنه يجب عليه الجزاء، لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة وتجب الكفارة فيما تناوله المحرم منها.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأكل صيد لضرورة إلى أكله فيأكله وعليه الجزاء
وتلزمك فدية واحدة عن جميع ما قمت به من غسل ليديك ولتنظيف الرضيع، ويجزئك عن هذه الفدية ما قمت به من صيام ثلاثة أيام وحجك صحيح.
وراجعي الفتوى رقم: 50977.
والله أعلم.