عنوان الفتوى: الإجارة المحددة بمدة لا تفسخ إلا برضا الطرفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي زميل يعمل لدى شركة وهو الآن تحت التدريب و يتقاضى مرتبا والتدريب الذي يحصل عليه باهظ التكاليف على الشركة و لم يعط الشركة أي افادة حتى الآن لأنه تحت التدريب، جاءته فرصة عمل خارج مصر و أراد أن يترك الشركة فما المفروض أن يعمله في ( المرتب , والتدريب) مع العلم أنه سيمرر ما أخذه من تدريب لزملائه الجدد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان زميلك يعمل في فترة التدرب هذه بعقد حددت فيه مدة معلومة فلا يجوز له أن يترك الشركة حتى تنتهي المدة المتفق عليها مع الشركة لأن الإجارة التي تحدد فيها المدة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيها فسخها إلا برضى الطرف الآخر، وراجع الفتوى رقم:76170.

وراجع في معرفة الإجارة اللازمة وغير اللازمة الفتوى رقم: 64114.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة