عنوان الفتوى : دفع زكاة الفطر والمال إلى الأقارب الفقراء
هل تجوز الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر على الأقارب حيث إنني أرى أنهم فى حاجة إلى تلك الزكاة, وأعلم أيضا أن هناك فقراء لهم دخل أقل، ولكني أريد أن أعطيها لأقاربي حتى تعينهم على المعيشة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقارب الفقراء إذا كانوا ممن لا تجب نفقتهم فلا مانع من إعطائهم زكاة المال أو زكاة الفطر بل إن إعطاءهم حينئذ أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشد حاجة وفقراً فالأفضل تقديمهم في الإعطاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28572، والفتوى رقم: 99240.
وبناء المساجد والمدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية النافعة وكفالة الأيتام كلها طاعات عظيمة الثواب والأفضل منها والأكثر ثواباً هو ما اشتدت إليه الحاجة واقتضته المصلحة العامة، فمثلاً إذا وجدت منطقة لا مسجد فيها وليس فيها نقص في المدارس ولا يوجد أيتام تشتد حاجتهم فالأفضل صرف المال في بناء مسجد، وإذا وجد بعض اليتامى المعرضين للضياع مع وجود ما يكفي من المدارس والمساجد فالأفضل صرف المال في مشروع لكفالة الأيتام، وكذلك يكون صرف المال أفضل لبناء مدرسة لتدريس العلوم الشرعية النافعة إذا اشتدت الحاجة إليها مع عدم وجود أيتام معرضين للضياع ولا نقص شديد في المساجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65695، والفتوى رقم: 50512.
والله أعلم.