عنوان الفتوى : قسمة التراضي وتنازل بعض الورثة عن بعض حقه
قسم زوج أختي ميراثا له مع إخوته- خمسة ذكور و بنتين- منذ سبعة عشر عاما و(وهو عبارة عن منزل مكون من عدد من الشقق مؤجر كله لغرباء طبقا للقانون القديم للإيجار المعمول به في مصر منذ زمن بعيد ولم تستطع الدولة إلغاءه حتى الآن ما عدا ثلاث شقق سكنها ثلاثة من الأخوة منذ بناء المنزل أي في حياة الوالد لاحتياجهم وقتها وبرضاء جميع الإخوة الباقين ساعتها وقد عرض الوالد على الجميع وقتها من يحب أن يسكن في هذا البيت فرفضوا جميعا وفضلوا البقاء في شققهم المستأجرة أيضا على القانون القديم في أماكن أفضل وحتى الآن هم فيها لم يترك أحد منهم شقته المستأجرة للمالك إلا زوج أختي و قد أخذ من المالك مقابل تركه للشقة وبعد وفاة والدهم اتفقوا جميعا علي اعتبار إخوتهم كالغرباء أي مستأجرين واتفقوا علي تقسيم الإيراد الإجمالي للمنزل بما شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين ) و ارتضي كل منهم نصيبه أي شقة بالإيجار يسكن فيها بمبلغ زهيد وإيراد منزل مؤجر بمبلغ زهيد أيضا حسب أسعار زمان وقد علمت أختي وقتها بما قسموا ولم تعترض. ثم تنبهت أختي الآن لخطئهم في التقسيم حيث إن الإخوة الثلاثة المستأجرين هم في الحقيقة ملاك وأخذوا أكثر من الباقين خصوصا بعد أن ترك زوج أختي شقته المستأجرة قديما وصرف المال الذي أخذه مقابل الشقة واحتاج أن يسكن في شقة في منزل والده مات مستأجرها السابق وأصبحت خالية فاتفق مع إخوته أن يستأجرها منهم طبقا للقانون الجديد بمصر بسعر عال وأرسلت أختي لمن يفتيها عبر الانترنت في هذه القسمة ولم تذكر أبدا أنها ليست من الورثة فنصحوها بالتوجه الي المحكمة الشرعية فأخذت تحاول مع زوجها وإخوته أن يتراجعوا عن القسمة القديمة ويعطوا لزوجها الشقة التي يسكنها الآن تمليك أي تكون حقه في ميراث والده مثل إخوته الساكنين بالمنزل من البداية وأرسلت فتاوى لعدة مواقع على النت وأفتي معظمهم بإعادة التقسيم وتقسيم الشقق الخالية علي الجميع فرفضوا جميعا وأولهم زوجها نفسه وطلبوا منها جميعا عدم التدخل في شئونهم وأعلنوا أنهم ارتضوا نصبيهم منذ زمن بعيد وهددها زوجها بالطلاق إن عادت للكلام في هذا الموضوع ثانية فأرسلت لكم عن الحكم فيمن يحتكم لغير شرع الله ( لأن أهل زوجها متمسكون بالتنازل لبعضهم حتى لا تحدث بينهم خلافات الآن ) فأفتي البعض بأن هذا التنازل لبعضهم يخرجهم من ملة الإسلام و يعدون كفارا و زوجها كافر و يحرم عليها البقاء معه زوجة فتريد أختي الطلاق من زوجها علي الرغم من وجود أبناء في سن المراهقة لديهم ويحتاجونها وأبيهم لأنها الآن تعتقد أنه محرم عليها لكفره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل التراضي من كل الورثة البالغين الرشداء على قسمة معينة جاز ذلك ولا حرج فيه، وإن حصل اختلاف بينهم فالذي يفض الخلاف ويقطع دابر النزاع هو حكم القاضي الشرعي.
ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة وإلا ألزمهم الحاكم وبت الخلاف وقطع النزاع، ومماطلتهم في ذلك إثم لا يكفرون بل هم عصاة، وليس لأختك حمل زوجها على أخذ حقه كاملا إن كان لا يريد، وليس هذا من الجهاد، بل هو من تلبيس إبليس عليها، فلتتق الله ولتترك الأمر لزوجها إذ لا يحرم على زوج أختك التنازل عن شيء من حقه؛ لأن ذلك الأمر له يفعل به ما يشاء من الأمور المباحة التي أحلها الشرع
والله أعلم.