عنوان الفتوى : هل يلزم الوفاء بالوعد إذا تضرر الموعود من عدمه
لقد وعدني أخي ببيع نصيبه في منزل أبي قبل أن يتوفى أبي و أشهد الله و أبي أيضا و إخوتي على أن يبيع نصيبه لي مقابل قيراطين - أرض زراعية - مع العلم أن الأرض الزراعية اقل بكثير من حيث الثمن بالنسبة لنصيبه في المنزل و قال أنا أعلم بذلك و لكن هذا يعتبر هدية مني لك وبعد وفاة أبي قال لي أنا لا أرغب في البيع لك لأن أخاك عرض علي أكثر منك فقلت له أين العهد الذى بيننا قال هو أنت ستحاسبنى على كلمة قد قلتها ولقد صرفت مبلغا من المال على نصيبه على سبيل أنه في المستقبل ملك لي فطالبته بالمبلغ فقال ليس لي شأن هو أنا قلت لك اصرف ما حكم الدين في ذلك؟ هل هذا حلال أم حرام؟ و ما حكم الله في هذا العهد الذي وعدني به أخي؟ و ما حكمه عندالله؟ و شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوفاء بالوعد مطلوب شرعا، وقد تقدم في الفتوى رقم: 17057، ذكر أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، والمختار أن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك أنه ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وبناء على ما تقدم فالمطلوب من أخي السائل الوفاء، فإن لم يف فلا أقل من قيمة ما أنفقه أخوه في البيت، بناء على وعده إن كان أنفق ما أنفقه في بيته بناء على الوعد.
والله أعلم.