عنوان الفتوى : حكم العمل بقاعة الألعاب
أنا شاب أعمل في قاعة الألعاب الألكترونية ، أراقب ما يسمى (البلياردو) أو(الكولفازور) وقيل لي أن هذا العمل مكسب حرام ، كما قيل لي ـ أيضا ـ أنه ليس بحرام ، و أنا الآن في حيرة من أمري ، فأرجو توضيح ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يقول فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي من علماء المغرب:
إن الآلات والأجهزة المذكورة في السؤال هي من جملة الآلات التي تتخذ للهو والتسلية كالشطرنج والنرد وغيرها من الوسائل المختلفة الموضوعة لهذا الغرض، وحكمها يتعلق باستعمالها بأعيانها، فإذا استعملت للمقامرة كانت محرمة، وكان كسبها ـ أيضا ـ محرما، وإذا استعملت للتسلية واللعب بدون قمار كانت مباحة وكان كسبها ـ أيضا ـ مباحا ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده من لحم خنزير ودمه).
و النرد ـ كان لا مفهوم له عند أهل الجاهلية إلا أنه لعبة للقمار ، و من ثم رخص فيه ابن مغفل وسعيد بن المسيب إذا كان على غير قمار ، وكذلك أباح الشطرنج الذي ظهر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وأئمة السلف، منهم ابن عباس وأبو هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وكرهه آخرون لم يحرموه، ومنهم ابن عمر وأبو عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وعائشة .
وهكذا يجري على الآلات الكهربائية و الأجهزة الإلكترونية ما يجري على النرد و الشطرنج وغيرهما من وسائل اللهو والتسلية ، فتكون محرمة إذا استعملت للمقامرة ، وتكون مباحة إذا استعملت للتسلية واللعب بدون مقامرة ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله ولي التوفيق.أ.هـ
ويمكنكم مطالعة الفتوى التالية:
فتح محل للألعاب الالكترونية
والله أعلم.